المغني والكافي والشرح وأطلق الوجهين بن تميم وابن عبيدان وصاحب الفروع.
ومنها لو كان تحت المخرق لفافة لم يجز المسح على الصحيح من المذهب لكن لم يدخل في كلام المصنف ونص عليه وقيل يجوز ويأتي آخر الباب هل الخف الفوقاني والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا.
فائدة قال في الرعاية لو لبس عمامة فوق عمامة لحاجة كبرودة وغيرها قبل حدثه وقبل مسح السفلى به مسح العليا التي بصفة السفلى وإلا فلا كما لو ترك فوقها منديلا أو نحوه.
تنبيه قد يقال ظاهر قول ويمسح أعلى الخف أنه يمسح جميع أعلاه وهو مشط القدم إلى العرقوب وهو وجه لبعض الأصحاب اختاره الشيرازي وقدمه الزركشي والصحيح من المذهب أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف وعليه الجمهور وجزم به في التلخيص ومجمع البحرين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين وابن عبيدان وغيرهم وهو من المفردات ويحتمله كلام المصنف أيضا.
وقيل يمسح على قدر الناصية من الرأس اختاره بن البنا.
وقيل إن هذا القول هو المذهب وقال في الرعاية وقيل يجزئ مسح قدر أربع أصابع فأكثر وقال الشريف أبو جعفر في رؤوس مسائله العدد الذي يجزئ في المسح على الخفين ثلاث أصابع على ظاهر كلام أحمد ورأيت شيخنا مائلا إلى هذا لأن أحمد رجع في هذا الموضع وفي مسح الرأس إلى الأحاديث انتهى قال ابن رجب في الطبقات وهو غريب جدا.
تنبيه قوله دون أسفله وعقبه.
يعني لا يمسحهما بل ولا يستحب ذلك على الصحيح من المذهب نص