قوله (وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت صلاته عليها مع الكراهة).
وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال الشارح هذا أولى وصححه في المذهب والناظم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات وغيرهم وقدمه في الفروع والهداية والخلاصة والمحرر والكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم وقيل لا يصح وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في المستوعب وابن تميم والفائق وتجريد العناية وقال ابن أبي موسى إن كانت النجاسة المبسوطة عليها رطبة لم تصح الصلاة وإلا صحت الصلاة وهو رواية عن أحمد فعلى المذهب تصح الصلاة مع الكراهة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصح من غير كراهة.
تنبيه محل هذا الخلاف إذا كان الحائل صفيقا فإن كان خفيفا أو مهلهلا لم تصح على الصحيح من المذهب وحكى بن منجا في شرحه وجها بالصحة وهو بعيد.
فائدة حكم الحيوان النجس إذا بسط عليه شيئا طاهرا وصلى عليه حكم الأرض النجسة إذا بسط عليها شيئا طاهرا على الصحيح من المذهب وقيل تصح هنا وإن لم نصححها هناك وكذا الحكم لو وضع على حرير يحرم جلوسه عليه شيئا وصلى عليه ذكره أبو المعالي قال في الفروع فيتوجه إن صح جاز جلوسه وإلا فلا ولو بسط على الأرض الغصب ثوبا له وصلى عليه لم تصح ولو كان له علو فغصب السفل وصلى في العلو صحت صلاته ذكره بن تميم وغيره وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن بسط طاهرا على أرض غصب أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت.