ولا يطهر بالغسل أبدا كالشاة وخص الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الخلاف بالمسلم وأطلقهما بن تميم في الكافر وعنه ينجس طرف الآدمي مسلما كان أو كافرا صححهما القاضي وغيره وأبطل قياس الجملة على الطرف في النجاسة بالشهيد فإنه ينجس طرفه بقطعه ولو قتل كان طاهرا لأن للجملة من الحرمة ما ليس للطرف بدليل الغسل والصلاة ورده المصنف في المغني وغيره وأطلقهما في المحرر فعلى القول بأنه لا ينجس بالموت لو وقع في ماء فغيره لم ينجس الماء ذكره في الفصول وغيره وقدمه في الفروع خلافا للمستوعب واقتصر عليه بن تميم.
قلت فيعايى بها على قول صاحب المستوعب.
وقال ابن عقيل قال أصحابنا رواية التنجيس حيث اعتبر كثرة الماء الخارج يخرج منه لا لنجاسة في نفسه قال ولا يصح كما لا فرق بينه وبين بقية الحيوان ويأتي إذا سقطت سنه فأعادها بحرارتها.
تنبيه محل الخلاف في غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا خلاف فيه قاله الزركشي.
قلت وعلى قياسه سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا مما لا شك فيه.
قوله (وما لا نفس له سائلة).
يعني لا ينجس بالموت إذا لم يتولد من النجاسة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه ينجس اختاره بعض الأصحاب أو لم يكن يؤكل فعلى المذهب أيضا لا يكره ما مات فيه ووجه في الفروع احتمالا بالكراهة.
وعلى المذهب أيضا لا ينجس ما مات فيه على الصحيح وقيل لا ينجس إن شق التحرز منه وإلا تنجس وجزم به بن تميم وقال جعل بعض أصحابنا الذباب والبق مما لا يمكن التحرز منه.
وعلى الرواية الثانية ينجس ما مات فيه على الصحيح قدمه الزركشي وابن تميم والفروع وقيل لا ينجسه.