الفروع فدل أنه لا يجمع بينهما وهو أظهر خلافا للرعاية قال الشيخ تقي الدين الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء وقال القاضي يستحب لبس القميص.
السابعة يباح لبس العباءة قال الناظم ولو للنساء قال في الفروع والمراد بلا تشبه.
الثامنة يباح نعل خشب ونعل فيه حرف لا بأس لضرورة.
التاسعة ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وأجرتها نص عليه.
العاشرة يكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته على الصحيح من المذهب وقيل لا يكره وعنه يحرم وفي الرعاية وغيرها إن طهر بدبغه لبس بعده وإلا لم يجز ويجوز له إلباسه دابة وقيل مطلقا كثياب نجسة.
باب اجتناب النجاسة.
قوله (وهي الشرط الرابع فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته).
الصحيح من المذهب أن اجتناب النجاسة في بدن المصلي وسترته وبقعته وهي محل بدنه وثيابه مما لا يعفى عنه شرط لصحة الصلاة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل طهارة محل ثيابه ليست بشرط وهو احتمال لابن عقيل وعنه أن اجتناب النجاسة واجب لا شرط وقدمه في الفائق وأطلقهما في المستوعب وابن تميم وذكر بن عقيل فيمن لاقاها ثوبه إذا سجد احتمالين قال المجد والصحيح البطلان في باب شروط الصلاة ويأتي قريبا إذا حمل قارورة فيها نجاسة أو آدميا أو غيره أو مس ثوبا أو حائطا نجسا أو قابلها ولم يلاقها.