الحيض ونقاء فالنقاء طهر والدم حيض وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم قال المجد في شرحه هذا قول أصحابنا وعنه أيام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقيل إن تقدم دم يبلغ الأقل على ما نقص عن الأقل فهو حيض تبعا له وإلا فلا.
فعلى الأول والثالث تغتسل وتصلي وتصوم في الطهر ولا تقضي ويأتيها زوجها وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وفيه وجه لا تحتاج إلى غسل حتى ترى من الدم ما يبلغ أقل الحيض وقال في الفروع ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب الغسل أيضا وجهان انتهى وكذا قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان والحاويين وقيل تغتسل بعد تمام الحيض في أنصاف الأيام فأقل قال في الرعاية الكبرى وهو أولى وقيل بل بعد تمام الحيض من الدم في المبتدأة وقيل إن نقص النقاء عن يوم لم يكن طهرا تغتسل عنه ولا تجلس غير الدم الأول.
فعلى المذهب يكره وطؤها زمن طهرها ورعا قدمه في الرعاية وعنه يباح.
قوله (إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة).
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به كثير منهم وعند القاضي كل ملفقة غير معتادة لم يتصل دمها المجاوز الأكثر بدم الأكثر فالنقاء بينهما فاصل بين الحيض والاستحاضة وأطلق بعض الأصحاب أن الزائد استحاضة.
تنبيهان أحدهما ظاهر قوله والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة أنه لا يلزمها إعادة شده وغسل الدم لكل صلاة إذا لم تفرط وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به المصنف والشارح وغيرهما وصححه المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب