قوله (وإن خلت بالطهارة).
اعلم أن في معنى الخلوة روايتين إحداهما وهي المذهب أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة قال الزركشي هي المختارة قال في الفروع وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق.
والرواية الثانية معنى الخلوة انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت أم لا اختارها بن عقيل وقدمه بن تميم ومجمع البحرين قال في الحاوي الكبير وهي أصح عندي وأطلقها في الفصول والحاوي الكبير والمذهب.
وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع قاله في الفروع فعلى المذهب يزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة فهي كخلوة النكاح على الصحيح من المذهب اختاره الشريف أبو جعفر والشيرازي وجزم به في المستوعب وقدمه في الكافي ونظمه والشرح والنظم وألحق السامري المجنون بالصبي المميز ونحوه قال في الرعاية الكبرى وهو خطأ على ما يأتي.
وقيل لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلم اختاره القاضي في المجرد وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وأطلقهما في المغني والحاوي الكبير وابن تميم وابن عبيدان والزركشي والفائق والفروع.
وقيل لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة رجل مسلم حر قدمه في الرعاية الكبرى فقال ولم يرها ذكر مسلم مكلف حر وقيل أو عبد وقيل أو مميز وقيل أو مجنون وهو خطأ وقيل إن شاهد طهارتها منه أنثى أو كافر فوجهان انتهى.
تنبيهات.
الأول قوله بالطهارة يشمل طهارة الحدث والخبث أما الحدث فواضح وأما خلوتها به لإزالة نجاسة فالصحيح من المذهب أنه ليس كالحدث فلا تؤثر