وقيل تزال بماء طاهر غير مطهر وهو رواية عند الزركشي وغيره وقيل لا تزال إلا بماء طهور مباح وهو من المفردات.
قوله (وتغسل نجاسة الكلب والخنزير بلا نزاع).
والصحيح من المذهب أنهما والمتولد منهما أو من أحدهما وجميع أجزائهما نجس وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل يغسل ولوغه فقط تعبدا وفاقا لمالك فظاهر القول أنهما طاهران ولكن يغسل الولوغ تعبدا وعنه طهارة الشعر اختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال ابن تميم فيخرج ذلك في كل حيوان نجس وهو كما قال وعنه سؤرهما طاهر ذكرها القاضي في شرحه الصغير نقله بن تميم وابن حمدان.
قوله (وتغسل نجاسة الكلب سبعا).
تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه ثمانيا فظاهر ما نقله بن أبي موسى اختصاص العدد بالولوغ قاله بن تميم وقطع المصنف أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال الإمام أحمد هو شر من الكلب وقيل ليست نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب فلم يذكر أحمد فيه عددا وقيل لا يعتبر في نجاستهما عدد قال ابن شهاب في عيون المسائل قال بعض أصحابنا لا يشترط العدد وإنما يغسل ما يغلب على الظن وذكره القاضي في شرح المذهب رواية قال ابن تميم قال شيخنا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله أن العدد لا يجب في غير الآنية.
وتقدم في الوضوء هل تشترط النية في غسل النجاسة أم لا.
قوله (إحداهن بالتراب).
الصحيح من المذهب اشتراط التراب في غسل نجاستهما مطلقا وعليه جماهير