أكثر الأصحاب يجوز دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق وذكر الشيخ تقي الدين وجها أنه يجوز صرفه أيضا إلى من له أخذ الزكاة للحاجة قال في شرح العمدة وكذا الصدقة المطلقة.
التاسعة لو عجز عن التكفير لم تسقط عنه على الصحيح من المذهب وقدمه بن تميم وفي الرعايتين والحاويين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في باب ما يفسد الصوم فإنه قال وتسقط كفارة الوطء في رمضان بالعجز ولا تسقط غيرها بالعجز مثل كفارة الظهار واليمين وكفارات الحج ونحو ذلك نص عليه قال المجد وغيره وعليه أصحابنا انتهى ويأتي ذلك هناك أيضا وعنه تسقط اختارها بن حامد وصححه في التلخيص والمجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وقدمه بن تميم قال في الفروع هناك وذكر غير واحد تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح وأطلقهما في الفروع هنا وابن عبيدان والفائق وعنه تسقط بالعجز عنها كلها لا عن بعضها لأنه لا يدرك فيها ويأتي ذلك أيضا في باب ما يفسد الصوم.
العاشرة يجزئه أن يخرج الكفارة من أي ذهب كان إذا كان صافيا خاليا من الغش تبرا كان أو مضروبا على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور منهم المصنف والمجد والشارح وغيرهم وقال بعض الأصحاب ويتوجه أنه لا يجزئه إلا المضروب لأن الدينار اسم للمضروب خاصة واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو أظهر.
الحادية عشر لا يجزئ إخراج القيمة على الصحيح من المذهب قال ابن تميم وصاحب مجمع البحرين هو في إخراج القيمة كالزكاة وقدمه في الرعاية الكبرى قال ابن نصر الله الأظهر لا يجزئ كزكاة وقيل يجزئ كالخراج والجزية صححه في الفائق وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في