الجمعة إذا قلنا لا يسقط الترتيب قال في الفروع في أول الجمعة ويبدأ بالجمعة لخوف فوتها ويترك فجرا فاتته نص عليه.
فوائد إحداها لو بدأ بغير الحاضرة مع ضيق الوقت صح على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يصح.
الثانية لا تنعقد النافلة مع ضيق الوقت عن الحاضرة إذا فعلها عمدا على الصحيح من المذهب وقيل تنعقد وتقدم تخريج المجد وهو أعم.
الثالثة خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية فإذا خشي الاصفرار صلى الحاضرة قاله الزركشي والمجد وابن عبيدان وابن تميم وغيرهم.
قوله (أو نسي الترتيب سقط وجوبه).
وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم حتى قال القاضي إذا نسي الترتيب سقط وجوبه رواية واحدة وعنه لا يسقط الترتيب بالنسيان حكاها بن عقيل قال أبو حفص هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه فإما أن تكون غلطا أو قولا قديما.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو جهل وجوب الترتيب أنه لا يسقط وجوبه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في القواعد الأصولية هذا المذهب جزم به غير واحد وقيل يسقط اختاره الآمدي فقال هو كالناسي للترتيب فعلى المذهب لو ذكر فائتة وقد أحرم بحاضرة فتارة يكون إماما وتارة يكون غيره فإن كان غير إمام فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لا يسقط الترتيب ويتمها نفلا إما ركعتين وإما أربعا وعنه يتمها المأموم دون المنفرد وعنه عكسها حكاها المصنف وعنه يتمها فرضا