فوائد إحداهن محل الخلاف في المسخن بالنجاسة إذا لم يحتج إليه فإن احتيج إليه زالت الكراهة وكذا المشمس إذا قيل بالكراهة قاله الشيخ تقي الدين.
وقال أيضا للكراهة مأخذان أحدهما احتمال وصول النجاسة والثاني سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه.
الثانية ذكر القاضي أن إيقاد النجس لا يجوز كدهن الميتة وهو رواية عن أحمد ذكرها بن تميم والفروع وظاهر كلام أحمد أنه يكره كراهة تنزيه وإليه ميل بن عبيدان وقدمه بن تميم قال في الرعاية في باب إزالة النجاسة ويجوز في الأقيس وأطلقهما في الفروع فعلى الثانية يعتبر أن لا ينجس وقيل مائعا ويأتي في الآنية هل يجوز بيع النجاسة ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في كتاب البيع.
الثالثة إذا وصل دخان النجاسة إلى شيء فهل هو كوصول نجس أو طاهر مبني على الاستحالة على ما يأتي في باب إزالة النجاسة ذكره الأصحاب والمذهب لا يطهر.
قوله (فإن غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه.) فهل يسلب طهوريته على روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والخلاصة وابن تميم وتجريد العناية إحداهما يسلبه الطهورية فيصير طاهرا غير مطهر وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه قال القاضي هي المنصورة عند أصحابنا في كتب الخلاف قال في مجمع البحرين هو غير طهور عند أصحابنا قال في الفروع وغيره اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز والمنور والمذهب