الأرنب وغيرها واقتصر على هذا في الرعاية والآداب قال وما عمل من سقط حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من بله من تقطع الطاقات إذا دق وغزل ونسج فهو كحرير خالص في ذلك وإن سمي الآن خزا قال في المطلع والخز الآن المعمول من الإبريسم وقال المجد في شرحه وغيره الخز ما سدى بالإبريسم وألحم بوبر أو صوف لغلبة اللحمة على الحرير انتهى.
قوله (ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يكره وقيل حكم المنسوج بالذهب حكم الحرير المنسوج مع غيره على ما سبق.
فائدة الصحيح من المذهب أن المنسوج بالفضة والمموه بها كالمنسوج بالذهب والمموه به فيما تقدم وقال في الرعاية وما نسج بذهب وقيل أو فضة حرم.
قوله (فإن استحال لونه فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والهادي والرعاية الصغرى والحاويين والنظم فهؤلاء أطلقوا الخلاف فيما استحال لونه مطلقا وقال ابن تميم فإن استحال لون المموه فوجهان فإن كان بعد استحالته لا يحصل عنه شيء فهو مباح وجها واحدا وكذا قال في الفائق وقال في الوجيز والمنور والمنتخب ويحرم استعمال المنسوج والمموه بذهب قبل استحالته وقال ابن عبدوس في تذكرته يحرم ما نسج أو موه بذهب باق وقال في الفروع فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء وقيل مطلقا أبيح في الأصح وقال في الرعاية الكبرى وفيما استحال لونه من المموه ونحوه بذهب وقيل لا يجتمع منه شيء إذا حك