الإعادة وجهان قال في الفروع ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهرا وقال في الرعاية الكبرى وقيل يكرر فعل الصلاة الحاضرة كل مرة في ثوب منها بعدد النجس ويزيد صلاة وفرض المسألة في الكافي فيما إذا أمكنه الصلاة في عدد النجس.
فوائد إحداها لو كثر عدد الثياب النجسة ولم يعلم عددها فالصحيح من المذهب أنه يصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ونقل في المغني وغيره أن بن عقيل قال يتحرى في أصح الوجهين.
تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين فإن كان عنده ذلك لم تصح الصلاة في الثياب المشتبهة قاله الأصحاب وكذا الأمكنة.
الثانية قال الأصحاب لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة.
الثالثة لو اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب وقيل يتحرى في عشرة وله النكاح من قبيلة كبيرة وبلدة وفي لزوم التحري وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الأصولية قال في الفائق لو اشتبهت أخته بنساء بلد لم يمنع من نكاحهن ويمنع في عشر وفي مائة وجهان وقال في الرعايتين والحاويين وقيل يتحرى في مائة وهو بعيد انتهى وقال في القاعدة السادسة بعد المائة إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح ولا يحتاج إلى التحري على أصح الوجهين وكذا لو اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع من التزوج