اختاره الأصحاب إلا أن تكون لها عادة بانقطاع يسير وقيل لا تنصرف بمجرد الانقطاع اختاره المجد في شرحه فقال وعندي لا تنصرف ما لم تمض مدة الاتساع واختاره في مجمع البحرين وأطلقهما بن تميم والرعايتين والحاويين فعلى المذهب لو خالفت ولم تنصرف بل مضت فعاد الدم قبل مدة الاتساع فعند الأصحاب فيه الوجهان في الانقطاع قبل الشروع على ما تقدم.
السابعة لو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير فاتصل الانقطاع حتى اتسع أو برأت بطل وضوءها إن وجد منها دم معه أو بعده وإلا فلا.
الثامنة لو كثر الانقطاع واختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجد مرة وعدم أخرى ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه وفي سائر ما تقدم إلا في فصل واحد وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه وقال المجد في شرحه والصحيح عندي هنا أنه لا عبرة بهذا الانقطاع بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت قال وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن القاسم واختاره الشارح واختاره في مجمع البحرين قال ابن تميم وهو أصح إن شاء الله تعالى.
التاسعة لا يكفيها نية رفع الحدث لأنه دائم ويكفي فيه الاستباحة فأما تعيين النية للفرض فلا يعتبر على ظاهر كلام أصحابنا قاله بن عبيدان والظاهر أنه كلام المجد.
قوله (وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ والرعاف الدائم).
بلا نزاع لكن عليه أن يحتشي نقله الميموني وغيره ونقل بن هانئ لا يلزمه.