وعنه يلزمه ولا يلزمه اقتراض ثمنه على الصحيح من المذهب وقيل يلزمه.
الثانية حكم الحبل والدلو حكم الماء فيما تقدم من الأحكام ويلزمه قبولهما عارية.
قوله (فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي).
الصحيح من المذهب أنه يكفيه التيمم للجرح إن لم يمكن مسح الجرح بالماء وعليه جمهور الأصحاب وقدمه في الفروع والمستوعب وابن تميم والفائق وابن عبيدان وقيل يمسح الجرح بالتراب أيضا قاله القاضي في مقنعه قال ابن تميم وابن عبيدان وقيل يمسح الجرح وفيه نظر وقال ابن حامد ولو سافر لمعصية فأصابه جرح وخاف التلف بغسله لم يبح له التيمم وأما إذا أمكنه مسحه بالماء فظاهر كلام المصنف أنه يكفيه التيمم وحده وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة وهو إحدى الروايات واختاره القاضي وقدمه في المذهب والمستوعب والرعايتين والشرح وقال هو اختيار الخرقي وعنه يجزيه المسح فقط وهو الصحيح من المذهب نص عليه قال الشيخ تقي الدين لو كان به جرح ويخاف من غسله فمسحه بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ونقله الميموني واختاره هو وابن عقيل وقدمه في التلخيص والفائق وقيل يتيمم قدمه بن تميم وأطلقهما في الحاوي الكبير وابن عبيدان والزركشي وعنه يتيمم أيضا مع المسح قدمه بن تميم وأطلقه في الحاوي الكبير وابن عبيدان والزركشي والفروع وأطلق الأولى والأخيرة في التلخيص.
ومحل الخلاف عنده إذا كان الجرح طاهرا أما إن كان نجسا فلا يمسح عليه قولا واحدا وقال في الفروع وظاهر نقل بن هانئ مسح البشرة لعذر كجريح واختاره شيخنا وهو أولى.
فوائد منها لو كان على الجرح عصابة أو لصوق أو جبيرة كجبيرة الكسر