قال في الفائق فهو نفاس في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات وقدمه في المذهب الأحمد والمحرر وابن تميم والرعايتين والحاويين وابن رزين في شرحه والكافي والهادي وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهو المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب قال في الفروع نقله واختاره الأكثر وجزم به في الفصول وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في رؤوس مسائلهما وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والفروع وإدراك الغاية وغيرهم وصححه في الخلاصة وغيره قال المصنف والشارح وابن عبيدان وغيرهم هذا أشهر وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والشرح والنظم وابن عبيدان ومجمع البحرين وقال القاضي في المجرد إن كان الثاني يوم وليلة فهو مشكوك فيه وإن كان أقل من ذلك فهو دم فساد تصوم وتصلي معه ولا تقضي قال المجد في شرحه وهذا لا وجه له وقال القاضي أيضا إن كان العائد يوما أو يومين فإنها تقضي ما وجب فيهما من صوم وطواف وسعي واعتكاف احتياطا نقله بن تميم.
فائدتان إحداهما لو ولدت من من غير دم ثم رأت الدم في أثناء المدة فالصحيح من المذهب أنه مشكوك فيه قال في الفروع مشكوك فيه في الأصح وقدمه في الرعاية وقيل هو نفاس قال ابن تميم يخرج هذا الدم على روايتين هل هو مشكوك فيه أو نفاس قال فإن صلح العائد أن يكون حيضا وصادف العادة لم يبق مشكوكا فيه سواء كان زمن الانقطاع طهرا كاملا أو لا ذكره بعض أصحابنا وسائرهم أطلق انتهى.
الثانية الطهر الذي بين الدمين طهر صحيح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم