ومنهم من قال هو وقت تنفس جهنم فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة انتهى.
تنبيه فعلى القول بالتأخير إما مطلقا وإما لمن يصلي جماعة قال جماعة من الأصحاب يؤخر ليمشي في الفيء منهم صاحب التلخيص وقال المصنف ومن تبعه يؤخر حتى ينكسر الحر وقال ابن الزاغوني حتى ينكسر الفيء ذراعا ونحوه وقال جماعة منهم صاحب الحاوي الكبير إلى وسط الوقت وقال القاضي بحيث يكون بين الفراغ من الصلاتين آخر وقت الصلاة فضل واقتصر عليه بن رجب في شرح البخاري.
وأما تأخيرها مع الغيم فالصحيح من المذهب أنه يستحب تأخيرها نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وإدراك الغاية وتجريد العناية والمنور والمنتخب والحاوي الصغير والإفادات وصححه في الحاوي الكبير واختاره القاضي وقدمه في الرعايتين وابن عبيدان ومجمع البحرين وشرح المجد ونصروه وعنه لا يؤخر مع الغيم وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الكافي والتلخيص والبلغة وجماعة لعدم ذكرهم لذلك وإليه ميل المصنف والشارح وأطلقهما في الفروع وابن تميم والفائق.
تنبيه قوله في الغيم لمن يصلي جماعة هو الصحيح من المذهب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقاله القاضي وغيره وقيل يستحب تأخيرها سواء صلى في جماعة أو وحده قال المجد في شرحه ظاهر كلام أحمد أن المنفرد كالمصلي جماعة وهو ظاهر نهاية بن رزين.
قلت وهذا ضعيف وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى.
فعلى القول بالتأخير إما مطلقا أو لمن يصلي جماعة قال ابن الزاغوني يؤخر