وتخريج القاضي رواية وهو سهو بل الثانية رواية ثابتة عن أحمد والثالثة مخرجة وقيل فيها الروايات الأربع يعني التي في المبتدأة المستحاضة إذا كانت غير مميزة وهي طريقة القاضي وخرج فيها روايتي المبتدأة وقدمها في الحاويين وجزم به في نهاية بن رزين ونظمها وهي طريقة ضعيفة عن الأصحاب وفرقوا بينها وبين المبتدأة بفروق جيدة وقدم في الفروع هذه الطريقة لكن قال المشهور انتفاء رواية الأكثر وعادة نسائها وحيث أجلسناها عددا ففي محله الخلاف الآتي.
تنبيه محل جلوسها غالب الحيض إن اتسع شهرها لأقل الطهر وكان الباقي غالب الحيض فأكثر وإن لم يتسع لذلك أجلسناها الزائد عن أقل الطهر فقط كأن يكون شهرها حيضها وطهرها ثمانية عشر يوما فإنها لا تجلس إلا خمسة أيام وهو الباقي عن أقل الطهر بين الحيضتين ولا ينقص الطهر عن أقله وإن لم يعرف شهرها جلست من الشهر المعتاد غالب الحيض.
قوله (وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين وهذا الحال الثاني من أحوال الناسية وهو نوعان).
أحدهما هذا وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم قال في الفروع اختاره الأكثر قال الزركشي وهو المشهور قال في الحاويين هو قول غير أبي بكر وكذا قال في الهداية وغيرها وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم وفي الآخر تجلسه بالتحري.
قلت وهو الصواب وجزم به في الإفادات واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وقدمه في نهاية بن رزين ونظمها وأطلقهما في الشرح وشرح بن