الغاية والفائق وغيرهم وقيل يباح قدر الكف فقط جزم به في المحرر والرعاية الصغرى والنظم والحاويين والمنور وقدمه في الرعاية الكبرى والآداب وقال ليس للأول مخالف لهذا بل هما سواء انتهى وغاير بين القولين في الفروع وجزم في الوجيز أنه لا يباح إلا دون أربع أصابع وما رأيت من وافقه على ذلك وقال ابن أبي موسى لا بأس بالعلم الدقيق دون العريض وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهبا وهو رواية عن أحمد اختارها المجد والشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق والمذهب يحرم نص عليه.
فائدة لو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا لم يكره بل يباح في أصح الوجهين جزم به في المستوعب والفائق وابن تميم وقيل يكره جزم به في الرعاية وأطلقهما في الفروع إذا كان عليه نجاسة يعفى عنها هل يضم متفرق في باب إزالة النجاسة.
قوله (ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر).
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يكره قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع ونقله الأكثر في المزعفر وجزم به في النظم واختاره الخلال والمجد في شرحه في المزعفر وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم المزعفر وفي المزعفر وجه يكره في الصلاة فقط وهو ظاهر ما في التلخيص قاله في الآداب.
فائدة فعلى القول بالتحريم لا يعيد من صلى في ذلك على الصحيح من المذهب وكذا لو كان لابسا ثيابا مسبلة أو خيلاء ونحوه وعليه الجمهور وقيل يعيد واختاره أبو بكر.
فوائد الأولى يكره للرجل لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب.