ويدفن ذلك كله نص عليه ويفعله كل أسبوع ولا يتركه فوق أربعين يوما نص عليه فإن فعل كره صرح به في المستوعب والنظم وغيرهما وقيل للإمام أحمد حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك قال أربعين فأما الشارب ففي كل جمعة وقيل عشرين وقيل للمقيم قال في الرعاية وقيل للمسافر أربعين وللمقيم عشرين وقيل فيهما عكسه قال وهو أظهر وأشهر وليس كذلك.
ويكره نتف الشيب ووجه في الفروع احتمالا بالتحريم للنهي عنه.
ويختضب ويستحب بحناء وكتم قال القاضي في المجرد والمصنف في المغني والفخر في التلخيص وغيرهم ولا بأس بورس وزعفران وقال المجد وغيره خضابه بغير سواد من صفرة أو حمرة سنة نص عليه ويكره بسواد نص عليه وقال في المستوعب والغنية والتلخيص يكره بسواد في غير حرب ولا يحرم فظاهر كلام أبي المعالي يحرم قاله في الفروع وقال وهو متجه.
وينظر في المرآة ويقول ما ورد.
ويتطيب ويستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه وعكسه للمرأة.
ولا يكره حلق الرأس على الصحيح من المذهب وعنه يكره لغير حج أو عمرة أو حاجة وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به بن رزين في نهايته وأطلقهما في المحرر والشرح وابن عبيدان وغيرهم.
ويكره حلق رأس المرأة من غير عذر على الصحيح من المذهب وقيل يحرم وقال في الرعاية الكبرى يكره الحلق والقص لهن بلا عذر وقيل يحرمان وقيل يحرم حلقه إلا لضرورة ويأتي حكم حلق القفا عند الكلام على القزع.
قوله (ويجب الختان).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب.