ظاهره كراهة ذلك وكرهه للخلاف وقال في النهاية يمنع منه وأطلق في الجواز وعدمه الروايتين في الفروع وابن تميم والرعاية ويمنع من قراءته على الصحيح من المذهب نص عليه.
قال القاضي التخريج لا يمنع لكن لا يمكن من مسه انتهى ويمنع من تملكه فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه.
فائدتان إحداهما كره الإمام أحمد توسده وفي تخريجه وجهان وأطلقهما في الفروع واختار في الرعاية التحريم وقطع به في المصنف والمغني والشارح قال في الآداب وقدم هو عدم التحريم وهو الذي ذكره بن تميم وجها.
وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا كره قال أحمد في كتب الحديث إن خاف سرقته فلا بأس قال في الفروع ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك وتركه أولى أو يكره.
الثانية يحرم السفر به إلى دار الحرب نص عليه وقيل يحرم إلا مع غلبة السلامة وقال في المستوعب يكره بدون غلبة السلامة.
ويأتي بقية أحكامه في البيع والرهن والإجارة.
باب الغسل تنبيه قوله خروج المني الدافق بلذة.
مراده إذا خرج من مخرجه ولو خرج دما وهو صحيح.
قوله (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يوجب الغسل ويحتمله كلام الخرقي وأثبت هذه الرواية جماعة من الأصحاب منهم