ابن تميم والرعاية وعنه استحبابا ذكرها بن الجوزي واختار الشيخ تقي الدين أنه لا حد لأكثر سن الحيض.
قوله (والحامل لا تحيض).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أنها تحيض ذكرها أبو القاسم والبيهقي واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال في الفروع وهي أظهر.
قلت وهو الصواب وقد وجد في زمننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها وقد روي أن إسحاق ناظر أحمد في هذه المسألة وأنه رجع إلى قول إسحاق رواه الحاكم.
فعلى المذهب تغتسل عند انقطاع ما تراه استحبابا نص عليه وقيل وجوبا وذكر أبو بكر وجهين.
فائدة لو رأت الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وقيل بيومين فقط فهو نفاس ولكن لا يحسب من الأربعين وهو من مفردات المذهب ويعلم ذلك بأمارة من المخاض ونحوه أما مجرد رؤية الدم من غير علامة فلا تترك له العبادة ثم إن تبين قربه من الوضع بالمدة المذكورة أعادت ما صامته من الفرض فيه ولو رأته مع العلامة فتركت العبادة ثم تبين بعده عن الوضع أعادت ما تركته فيه من واجب فإن ظهر بعض الولد اعتد بالخارج معه من المدة في الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه المجد في شرحه وابن عبيدان قال الزركشي وإن خرج بعض الولد فالدم الخارج معه قبل انفصاله نفاس يحسب من المدة وخرج أنه كدم الطلق انتهى قال في الرعاية وإن خرج بعض الولد فالدم الخارج معه نفاس وعنه بل فساد وأطلقهما بن تميم وصاحب الفائق قال في الفروع وغيره وأول مدته من الوضع ويأتي هذا أيضا في النفاس.