عن المنهل زاد صاحب الرعاية وغيره وما تقف فيه لترد الماء زاد المصنف في المغني بعد كلام الإمام أحمد فقال وقيل هو ما تقف فيه لترد الماء قال والأول أجود وقال جماعة من الأصحاب أو تقف لعلفها.
الرابعة الحش ما أعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه ويستوي في ذلك موضع الكنيف وغيره.
الخامسة المنع من الصلاة في هذه الأمكنة تعبد على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال الزركشي تعبد عند الأكثرين واختاره القاضي وغيره وقدمه في الشرح والرعاية الكبرى قال ابن رزين في شرحه الأظهر أنه تعبد وقيل معلل وإليه ميل المصنف فهو معلل بمظنة النجاسة فيختص بما هو مظنة من هذه الأماكن وأطلقهما في الفروع وابن تميم فعلى الأولى حكم مسلح الحمام وأتونه كداخله وكذا ما يتبعه في البيع نص عليه وكذا غيره قال بعضهم وهو المذهب قال في الرعاية الكبرى ولا تصح الصلاة في حمام وأتونه وبيوته ومجمع وقوده وكل ما يتبعه في البيع من الأماكن وتحويه حدوده ويتناول أيضا كل ما يقع عليه الاسم فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة والمنبوشة وغير المنبوشة وعلى الثاني تصح في أسطحة هذه المواضع.
قوله (والموضع المغصوب).
يعني لا تصح الصلاة فيه وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم في المختصرات وهو من المفردات وعنه تصح مع التحريم اختارها الخلال وابن عقيل في فنونه والطوفي في مختصره في الأصول وغيرهم وقيل تصح إن جهل النهي وقيل تصح مع الكراهة حكاه بن مفلح في أصوله وفروعه وغيره وقال إن خاف فوت الوقت صحت صلاته وإلا فلا وقيل إن أمكنه الخروج منه لم تصح فيه بحال وإن فات الوقت وقيل يصح النفل وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة أن النافلة لا تصح بالاتفاق.