فوائد إحداها حكم أواني مدمني الخمر وملاقي النجاسات غالبا وثيابهم كمن لا تحل ذبائحهم وحكم ما صبغه الكفار حكم ثيابهم وأوانيهم.
الثانية بدن الكافر طاهر عند جماعة كثيابه واقتصر عليه في الفروع وقيل وكذا طعامه وماؤه قال ابن تميم قال أبو الحسين في تمامه والآمدي أبدان الكفار وثيابهم ومياههم في الحكم واحد وهو نص أحمد وزاد أبو الحسين وطعامهم.
الثالثة تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكراهة قدمه في مجمع البحرين وعنه لا يكره وهي تخريج في مجمع البحرين ومال إليه وأطلقهما بن تميم وألحق بن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله وحكى في القواعد في ثياب الصبيان ثلاثة أوجه الكراهة وعدمها والمنع.
قوله (ولا يطهر جلد الميتة يعني النجسة بالدباغ).
هذا المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة نقلها عن أحمد جماعة واختارها جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان في الرعايتين وابن رزين في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق وإليها ميل المجد في المنتقى وصححه في شرحه واختارها الشيخ تقي الدين وعنه يطهر جلد ما كان مأكولا في حال الحياة واختارها أيضا جماعة منهم بن رزين أيضا في شرحه ورجحه الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية قال القاضي في الخلاف رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن وعبد الله الصافاني ورده بن عبيدان وغيره وقالوا إنما هو رواية أخرى قال الزركشي