في المغني والشرح والرعاية والحواشي وغيرهم وقيل ليس له ذلك وأطلقهما بن تميم وتقدم إذا كان رفيق الميت عطشان وله ماء أول الباب.
التاسعة لو اجتمع حي وميت لا ثوب لهما وحضر وقت الصلاة فبذل ثوب لأولاهما به صلى فيه الحي ثم كفن فيه الميت في وجه وهو الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع ذكره في باب ستر العورة.
وفي وجه آخر يقدم الميت على صلاة الحي فيه وأطلقهما بن تميم وقال ويحتمل أن يكون الحي أولى به مطلقا قال في الرعاية وهو بعيد ويأتي في الجنائز في فصل الكفن لو وجد كفن واحد ووجد جماعة من الأموات هل يجمعون فيه أو يقسم بينهم.
العاشرة لو احتاج حي لكفن ميت لبرد ونحوه زاد المجد وغيره إن خشي التلف فالصحيح من المذهب أنه يقدم على الميت قال في الفروع يقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه وقيل لا يقدم وقال ابن عقيل وابن الجوزي يصلى عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه قال في الفروع والأشهر عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها ذكره في الكفن.
باب إزالة النجاسة.
قوله (لا يجوز إزالتها بغير الماء).
يعني الماء الطهور وهذا المذهب مطلقا وعليه معظم الأصحاب وقطع به كثير منهم قال القاضي قال أصحابنا لا تجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء أومأ إليه في رواية صالح وعبد الله وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه اختاره بن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ذكره في آخر الباب وقيل تزال بغير الماء للحاجة اختاره المجد قال حفيده وهو أشبه بنصوص أحمد نقله بن خطيب السلامية في تعليقه واختاره الشيخ تقي الدين