الماء تيممت وجاز له وطؤها فلو وجد الماء حرم وطؤها حتى تغتسل وتقدم ذلك في باب التيمم فلو امتنعت من الغسل غسلت المسلمة قهرا ولا تشترط النية هنا للعذر كالممتنع من الزكاة.
قلت فيعايى بها.
والصحيح أنها لا تصلى بهذا الغسل ذكره أبو المعالي في النهاية وتغسل المجنونة قال في الفروع وتنويه وقال ابن عقيل ويحتمل أن يغسلها ليطأها وينوي غسلها تخريجا على الكافرة ويأتي غسل الكافرة في باب عشرة النساء وقال أبو المعالي فيهما لا نية لعدم تعذرها مآلا بخلاف الميت وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت وكذا قال القاضي في الكافرة.
فائدة لو أراد وطئها فادعت أنها حائض وأمكن قبله نص عليه فيما خرجه من محبسه لأنها مؤتمنة قال في الفروع ويتوجه تخريج من الطلاق وأنه يحتمل أن تعمل بقرينة وأمارة.
قلت مراده بالتخريج من الطلاق لو قالت قد حضت وكذبها فيما إذا علق طلاقها على الحيضة فإن هناك رواية لا يقبل قولها واختاره أبو بكر وإليه ميل الشارح وهو الصواب فخرج صاحب الفروع من هناك رواية إلى هذه المسألة وما هو ببعيد.
قوله (ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج).
هذا المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وعنه لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة وجزم به في النهاية.
فائدتان إحداهما قال في النكت وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف وقطع الأزجي في نهايته بأنه إذا