الوقت أن التأخير أفضل وهو صحيح لا أعلم فيه خلافا ولا يجب التأخير على الصحيح من المذهب والحالة هذه وقيل يجب قال في الرعاية قلت إلى مكان الماء لقربه منه إن وجب الطلب وبقي الوقت انتهى.
قوله (فإن تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وعنه ليس له التيمم حتى يضيق الوقت ذكره أبو الحسين كما تقدم وقيل يجب التأخير إذا علم وجوده كما تقدم.
قوله (والسنة في التيمم أن ينوي ويسمى ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة).
الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب وقال القاضي المسنون ضربتان يفعل بهما كما قال المصنف عنه واختاره الشيرازي وابن الزاغوني والمجد وجزم به في مسبوك الذهب قاله في الفروع وحكى رواية.
قلت حكاه بن تميم وابن حمدان وغيرهما رواية.
وأطلق الوجهين في التلخيص والبلغة وقيل الأولى ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين ذكره في الرعاية وقال ولو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس وخلل أصابعهما فيهما صح وقيل لا وعلى الأقوال الثلاثة يجزئ ضربة واحدة بلا نزاع وقال المصنف وغيره وإن تيمم بأكثر من ضربتين جاز وقال في الرعاية وعنه يسن ضربتين وقيل أو أكثر من ضربة.
تنبيه قوله فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه.
يمسح ظاهر الوجه بما لا يشق فلا يمسح باطن الفم والأنف ولا باطن