من الأصحاب في الإحرام على ما يأتي وأطلقهما بن عبيدان وقيل يتيمم لغير الإحرام.
والثالثة يتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر على الصحيح من المذهب وظاهر ما قدمه في الرعاية أنه لا يتيمم لغير عذر قال في الفروع وتيممه عليه أفضل الصلاة والسلام يحتمل عدم الماء قال ويتوجه احتمال في رده السلام عليه أفضل الصلاة والسلام لئلا يفوت المقصود وهو رده على الفور وجوز المجد وغيره التيمم لما يستحب له الوضوء مطلقا لأنها مستحبة فخف أمرها.
وتقدم ما تسن له الطهارة في باب الوضوء عند قوله فإن نوى ما تسن له الطهارة.
قوله (في صفة الغسل وهو ضربان كامل يأتي فيه بعشرة أشياء النية والتسمية وغسل يديه ثلاثا قبل الغسل وغسل ما به من أذى والوضوء).
الصحيح من المذهب أنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل وعليه الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وعنه الأفضل أن يؤخر غسل رجليه حتى يغتسل وعنه غسل رجليه مع الوضوء وتأخير غسلهما حتى يغتسل سواء في الأفضلية وأطلقهن بن تميم وعنه الوضوء بعد الغسل أفضل وعنه الوضوء قبله وبعده سواء.
تنبيه يحتمل قوله ويحثي على رأسه ثلاثا يروى بها أصول الشعر أنه يروى بمجموع الغرفات وهو ظاهر كلامه هنا وظاهر كلام الخرقي وابن تميم وابن حمدان وغيرهم ويحتمل أن يروى بكل مرة وهو الصحيح من المذهب قال في المستوعب بكل مرة قال في الفروع ويروى رأسه والأصح ثلاثا وجزم به في الفائق.