تنبيه مفهوم قوله بما لا يصف البشرة أنه إذا كان يصف البشرة لا يصح الستر به وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب مثل أن يكون خفيفا فيبين من ورائه الجلد وحمرته فأما إن كان يستر اللون ويصف الخلقة لم يضر قال الأصحاب لا يضر إذا وصف التقاطيع ولا بأس بذلك نص عليه لمشقة الاحتراز ونقل مهنا تغطي خفها لأنه يصف قدمها واحتج به القاضي على أن القدم عورة.
قوله (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة).
الصحيح من المذهب أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة وعليه جماهير الأصحاب نص عليه في رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح والتذكرة لابن عقيل والإفادات والوجيز والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد والطريق الأقرب وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين وابن تميم والفروع والفائق والنظم وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وعنه أنها الفرجان اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق قال في الفروع وهي أظهر وقدمه بن رزين في شرحه وقال هي أظهر وإليها ميل صاحب النظم أيضا فيه.
وأما عورة الأمة فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل وهو المذهب جزم به بن عقيل في التذكرة والمذهب الأحمد والطريق الأقرب وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والفروع والخلاصة والتلخيص والبلغة والهادي وابن تميم وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره بن حامد والشيرازي وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم وعنه عورتها ما لا يظهر غالبا جزم به في الوجيز والمنور والمنتخب واختاره