ومنها لو بلغ بعد خلطه قلتين أو كانا مستعملين فهو طاهر على الصحيح من المذهب وقيل طهور واختار بن عبدوس في تذكرته طهورية المستعمل إذا انضم وصار قلتين وأطلق في الشرح فيما إذا كانا مستعملين احتمالين وابن عبيدان وجهين.
ومنها لو كان معه ما يكفيه لطهارته فخلطه بمائع لم يغيره وتطهر منه وبقي قدر المائع أو دونه صحت طهارته على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقيل لا تصح اختاره القاضي في الجامع وقال هو قياس المذهب وقال ابن تميم وجماعة من الأصحاب إن استعمل الجميع جاز وإلا فوجهان وإن كان الطهور لا يكفيه لطهارته وكمله بمائع لم يغيره جاز استعماله وصحت طهارته على الصحيح من المذهب قدمه في الكافي وشرح بن رزين قال في المغني هذا أولى وصححه في الحاوي الكبير وابن عبيدان واختاره القاضي في المجرد وعنه لا تصح الطهارة اختاره القاضي أيضا في الجامع وحمل بن عقيل كلام القاضي في المسألتين على أن المائع لم يستهلك قال ابن عبيدان حكى في المغني الخلاف روايتين ولم أر لأكثر الأصحاب إلا وجهين وأطلقهما بن تميم والرعايتين والفروع ولكن فرض في الرعايتين والفروع الخلاف في المسألتين في زوال طهورية الماء وعدمه ورد شيخنا في حواشيه على الفروع برد حسن.
ومنها متى تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره عادت طهوريته.
تنبيه قوله القسم الثالث ما نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة مراده إذا كان في غير محل التطهير على ما تقدم التنبيه عليه.
قوله (فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين).
وأطلقهما في المذهب الأحمد إحداهما ينجس وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب جزم به في الإرشاد والتذكرة لابن عقيل والخصال لابن البنا