ويجب غسل ما خرز به رطبا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وابن تميم وابن عبيدان قال في الرعاية هذا الأقيس وعنه لا يجب لإفساد المغسول.
والرابعة نص أحمد على جوز المنخل من شعر نجس واقتصر عليه بن تميم وجزم به في الفائق والرعاية الكبرى ثم قال وقلت يكره.
فوائد منها جعل مصران وترا دباغ وكذلك الكرش ذكره أبو المعالي قال في الفروع ويتوجه لا.
ومنها يشترط فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد وزاد بن عقيل وأن يكون قاطعا للرائحة والسهوكة ولا يظهر منه رائحة ولا طعم ولا لون خبيث إذا انتفع به بعد دبغه في المائعات.
ومنها يشترط غسل المدبوغ على الصحيح اختاره المصنف والمجد في شرحه وقدمه بن رزين في شرحه قال في مجمع البحرين يشترط غسله في أظهر الوجهين وصححه في الحواشي والرعايتين قال ابن عبيدان اشتراط الغسل أظهر وقيل لا يشترط وأطلقهما في الكافي والشرح والتلخيص والفروع والحاوي الكبير وابن تميم والفائق.
ومنها لا يحصل الدبغ بنجس على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى يحصل به ويغسل بعده.
قلت فيعايى بها.
ومنها لو شمس أو ترب من غير دبغ لم يطهر قدمه في التلخيص والرعاية الكبرى وحواشي المحرر وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير في التشميس وقيل يطهر وأطلقهما بن تميم فيهما وأطلقهما في التشميس في