تخليلها وقيل لا يستحب كالتيمم قاله في الرعاية وهو بعيد للأثر وهو كما قال وقيل يجب التخليل ذكره بن عبدوس المتقدم.
فائدتان إحداهما شعر غير اللحية كالحاجبين والشارب والعنفقة ولحية المرأة وغير ذلك مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الرعاية في لحية المرأة وقيل يجب غسل باطن ذلك كله مطلقا.
والثانية صفة تخليل اللحية أن يأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتها أو من جانبيها بأصابعه نص عليه مشبكة فيها قاله جماعة من الأصحاب وقدمه في الرعاية وابن تميم والزركشي زاد في الشرح وغيره ويعركها وقيل يخللها من ماء الوجه ولا يفرد لذلك ماء قاله القاضي وأطلقهما في الفائق ويكون ذلك عند غسلهما وإن شاء إذا مسح رأسه نص عليه.
قوله (وتخليل الأصابع).
يستحب تخليل أصابع الرجلين بلا نزاع والصحيح من المذهب استحباب تخليل أصابع اليدين أيضا وعليه الأصحاب وعنه لا يستحب وأطلقهما في الحاويين.
فائدتان إحداهما قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي والمصنف والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم يخلل رجليه بخنصره ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها واليسرى بالعكس زاد القاضي وصاحب التلخيص يخلل بخنصر يده اليسرى زاد في التلخيص وابن تميم والزركشي من أسفل الرجل قال الأزجي في نهايته يخلل بخنصر يده اليمنى.