مع إمكان العلم بالوقت وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين كما شهدت به النصوص خلافا لبعض أصحابنا انتهى.
قوله (وإن كان عن ظن لم يقبل).
مراده إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقوله وفي كتاب أبي علي العكبري وأبي المعالي وابن حمدان وغيرهما لا يقبل أذان في غيم لأنه عن اجتهاد فيجتهد هو قال في الفروع فدل على أنه لو عرف أنه يعرف الوقت بالساعات أو تقليد عارف عمل به وجزم بهذا المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان وقال الشيخ تقي الدين قال بعض أصحابنا لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت وهو خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين وخلاف ما شهدت به النصوص قال في الفروع كذا قال.
فائدة الأعمى العاجز يقلد فإن عدم من يقلده وصلى أعاد مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل لا يعيد إلا إذا تبين خطؤه وجزم به في المستوعب وغيره.
قوله (ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة).
اعلم أن الصحيح من المذهب أن الأحكام تترتب بإدراك شيء من الوقت ولو قدر تكبيرة وأطلقه الإمام أحمد فلهذا قيل يخير وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وعنه لا بد أن يمكنه الأداء اختارها جماعة منهم بن بطة وابن أبي موسى والشيخ تقي الدين واختار الشيخ تقي الدين أيضا أنه لا تترتب الأحكام إلا إن تضايق الوقت عن فعل الصلاة ثم يوجد المانع.
قوله (ثم جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء).
يعني إذا طرأ عدم التكليف.