واعلم أن الصلاة التي أدركها تارة تجمع إلى غيرها وتارة لا تجمع فإن كانت لا تجمع إلى غيرها وجب قضاؤها بشرطه قولا واحدا وإن كانت تجمع فالصحيح من المذهب أنه لا يجب إلا قضاء التي دخل وقتها فقط ولو خلا جميع وقت الأولى من المانع وسواء فعلها أو لم يفعلها وعليه جمهور الأصحاب منهم بن حامد وصححه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين فيه وفي النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه يلزمه قضاء المجموعة إليها وهي من المفردات وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والقواعد الفقهية وابن عبيدان وغيرهم.
قوله (وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح وإن كان ذلك قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء).
يعني إذا طرأ التكليف واعلم أن الأحكام مترتبة بإدراك قدر تكبيرة من الوقت على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل بقدر جزء ما قال في الفروع وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء قال وقد يؤخذ منه القول بركعة فيكون فائدة المسألة وهو متجه وذكر الشيخ تقي الدين الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة واختار بركعة في التكليف انتهى.
إذا علمت ذلك فإنه إذا طرأ التكليف في وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط وإن كان في وقت صلاة تجمع مع ما قبلها إليها لزمه قضاؤها بلا نزاع.
قوله (ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.