ومحل هذا إذا أمكنه حمله أما إذا لم يمكنه حمله ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه على الصحيح من المذهب وقيل بلى ولو كانت حاجته في أرض قرية أخرى فلا إعادة عليه ولو كانت قريبة قاله الزركشي وغيره.
الثانية لو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه ثم دخل الوقت وعدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه وإن مر به في الوقت وأمكنه الوضوء قال المجد وغيره ويعلم أنه لا يجد غيره أو كان معه فأراقه في الوقت أو باعه في الوقت أو وهبه فيه حرم عليه ذلك بلا نزاع ولم يصح البيع والهبة على الصحيح من المذهب جزم به القاضي وابن الجوزي وأبو المعالي والمجد وغيرهم واختاره القاضي والمصنف والشارح قال في الفروع أشهرها لا يصح قال ابن تميم لم يصح في أظهر الوجهين وذلك لتعلق حق الله به فهو عاجز عن تسليمه شرعا.
قلت فيعايى بها.
وقيل يصح البيع والهبة وهو احتمال لابن عقيل وأطلقهما في الفائق فيهما وأطلقهما في الهبة والتلخيص ويأتي إذا آثر أبويه بالماء آخر الباب.
الثالثة لو تيمم وصلى بعد إعدام الماء في مسألة الإراقة والمرور والبيع والهبة أو وهب له ماء فلم يقبله وتيمم وصلى بعد ما تلف ففي الإعادة وجهان وأطلقهما في الفروع وابن عبيدان وابن رزين والمغني والشرح.
وأطلقهما في الإراقة والهبة في التلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وأطلقهما في الإراقة والمرور في الفائق والمغني والشرح.
جزم في الإفادات بالإعادة في الإراقة والهبة وصححه في المستوعب وقدمه في الرعاية الكبرى في المرور به والإراقة وفي الرعاية الصغرى في المرور به