لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور وقد يقال يحمل كلام غيره على هذا انتهى.
قلت وهو الصواب.
الثانية يستحب ستر الفرج عند المباشرة ولا يجب على الصحيح من المذهب وقيل يجب وهو قول بن حامد.
قوله (فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة).
الصحيح من المذهب أن عليه بالوطء في الحيض والنفاس كفارة وعليه جمهور الأصحاب وعنه ليس عليه إلا التوبة فقط وهو قول الأئمة الثلاثة واختاره أبو بكر في التنبيه وابن عبدوس في تذكرته وإليه ميل المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه بن تميم وأطلقهما في الجامع الصغير والهداية والتلخيص فعلى المذهب جزم المصنف هنا أن عليه نصف دينار وهو إحدى الروايتين جزم به في الإفادات والمحرر وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وعنه عليه دينار أو نصف دينار وهو المذهب نص عليه وجزم به في الفصول والمذهب والخلاصة والبلغة ونهاية بن رزين وقال الشارح ظاهر المذهب في الكفارة دينار أو نصف دينار على وجه التخيير وصححه في المغني قال المجد في شرح الهداية يجزئ نصف دينار والكمال دينار قال في مجمع البحرين هذا أصح الروايتين وقدمه في المستوعب وابن تميم والرعاية الكبرى والنظم وابن عبيدان وتجريد العناية والفروع وقال نقله الجماعة عن أحمد.
قلت ويحتمله كلام المصنف هنا فعليها لو كفر بدينار كان الكل واجبا.
وخرج بن رجب في قواعده وجها أن نصفه غير واجب انتهى وقال الشيخ تقي الدين عليه دينار كفارة وعنه عليه نصف دينار في إدباره ودينار في إقباله وعنه عليه نصف دينار إذا وطئها في دم أصفر ودينار إن وطئها