والتلخيص والبلغة والفائق وغيرهم وهو من مفردات المذهب وأطلقهما في المستوعب والكافي وشرح بن عبيدان.
فعلى المذهب هل هي فرض لا تسقط سهوا اختاره أبو الخطاب والمجد وابن عبدوس المتقدم وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وجزم به في المنور وقدمه في المحرر أو واجبة تسقط سهوا اختاره القاضي في التعليق وابن عقيل والمصنف والشارح وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والإفادات وغيرهم وقدمه في التلخيص وابن تميم والحاويين وابن رزين وغيرهم وهو المذهب فيه روايتان وأطلقهما في الفروع والزركشي.
فعلى الثانية لو ذكرها في أثناء الوضوء فالصحيح من المذهب أنه يبتدئ الوضوء قدمه في الفروع وقيل يسمى ويبني اختاره القاضي والمصنف والشارح وابن عبيدان وقطعوا به وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال أبو الفرج المقدسي إن ترك التسمية عمدا حتى غسل بعض أعضائه فإنه يسمي ويبني لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه وقاله بن عبدوس المتقدم.
فائدة صفة التسمية أن يقول بسم الله فلو قال بسم الرحمن أو بسم القدوس أو نحوه فوجهان ذكرهما صاحب التجريد وتبعه بن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى قال الزركشي لم يجزه على الأشهر وجزم به القاضي وابن عقيل في التذكرة وابن البنا في العقود وابن الجوزي في المذهب.
قلت الأولى الإجزاء وتكفي الإشارة من الأخرس ونحوه.
قوله (وغسل الكفين ثلاثا لا أن يكون قائما من نوم الليل).
غسل اليدين عند ابتداء الوضوء لا يخلو إما أن يكون عن نوم أو عن غير نوم فإن كان عن غير نوم فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص