فيه لا لغسلها بنية تخصها فطاهر في الأصح وإن غمس فيه فمه احتمل وجهين.
الحادية عشرة لو اغترف متوضئ بيده بعد غسل وجهه ونوى رفع الحدث عنها أزال الطهورية كالجنب وإن لم ينو غسلها فيه فالصحيح من المذهب أنه طهور لمشقة تكرره وقيل حكمه حكم الجنب على ما تقدم والصحيح الفرق بينهما.
الثانية عشرة يصير الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملا على الصحيح من المذهب وعنه لا فهي كلها كعضو واحد وعنه لا يصير مستعملا في الجنب وعنه يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل للخبر ذكره بن عقيل وغيره.
قوله (وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس).
إذا انفصل الماء عن محل النجاسة متغيرا فلا خلاف في نجاسته مطلقا وإن انفصل قبل زوالها غير متغير وكان دون القلتين انبنى على تنجيس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة على ما يأتي في أول الفصل الثالث وقيل بطهارته على محل نجس مع عدم تغيره لأنه وارد واختاره في الحاوي الكبير ذكره في باب إزالة النجاسة لأنه لو كان نجسا لما طهر المحل لأن تنجيسه قبل الانفصال ممتنع وعقيب الانفصال ممتنع لأنه لم يتجدد له ملاقاة النجاسة.
قوله (وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر).
إن كان المحل أرضا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة هذا في الأرض وجزم به في المحرر والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وابن تميم وغيرهم وذكر القاضي وأبو الخطاب وأبو الحسين وجها أن المنفصل عن