قوله (وأقل الحيض يوم وليلة).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر في التنبيه وعنه يوم اختاره أبو بكر قاله في مجمع البحرين وغيره قال الخلال مذهب أبي عبد الله الذي لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم قال في الفصول وقد قال جماعة من أصحابنا إن إطلاقه اليوم يكون مع ليلته فلا يختلف المذهب على هذا القول في أنه يوم وليلة انتهى.
قلت منهم القاضي في كتاب الروايتين واختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر ما لم تصر مستحاضة.
قوله (وأكثره خمسة عشر يوما).
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال الخلال مذهب أبي عبد الله أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما لا اختلاف فيه عنده وقيل خمسة عشر وليلة وعنه سبعة عشر يوما وقيل وليلة وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين.
قوله (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما).
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال الزركشي هو المختار في المذهب وهو من المفردات وقيل خمسة عشر وهو رواية عن أحمد قال أبو بكر في روايتيه هاتان الروايتان مبنيتان على الخلاف في أكثر الحيض فإذا قيل أكثره خمسة عشر فأقل الطهر بينهما خمسة عشر وإن قيل أكثره سبعة عشر فأقل الطهر بينهما ثلاثة عشر وقطع به القاضي في التعليق وقال قاله أبو بكر في كتاب القولين والتنبيه وقاله بن عقيل في الفصول ورده المجد وغيره والمشهور والمختار عند أكثر الأصحاب ما قلنا أولا أن أكثر الحيض خمسة عشر وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر وإنما يلزم ما قالوا لو كانت المرأة تحيض في كل شهر حيضة لا تزيد على ذلك ولا تنقص والواقع قطعا