وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب قاطبة ووجه في الفروع احتمالا أنها لا تجلس إلا بعد مضي أقل الحيض.
قوله (تجلس يوما وليلة).
هذا المذهب بلا ريب نص عليه في رواية عبد الله وصالح والمروذي وعليه جمهور الأصحاب قال الزركشي وهو المختار للأصحاب قال في الفروع والشرح والمغني وغيرهم هذا ظاهر المذهب فعليه تفعل كما قال المصنف ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع.
إحداها تجلس يوما وليلة وهي المذهب كما تقدم والثانية تجلس غالب الحيض والثالثة تجلس عادة نسائها والرابعة تجلس إلى أكثره اختاره المصنف وصاحب الفائق.
تنبيه أثبت طريقة أبي الخطاب في هذه المسألة أعني أن فيها الروايات الأربع أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وابن أبي موسى وابن الزاغوني والمصنف في المغني والكافي والمجد في شرحه والشارح وابن تميم وصاحب الفروع والفائق والرعاية الصغرى والزركشي وصاحب مجمع البحرين قال المجد في شرحه وابن تميم وهي أصح وجعل القاضي وابن عقيل في التذكرة والمجد في المحرر وصاحب الرعاية الكبرى والحاويين وغيرهم وهو الذي قدمه المصنف وابن رزين في شرحه أن المبتدأة تجلس يوما وليلة رواية واحدة وأطلقهما في التلخيص والبلغة.
وجلوسها يوما وليلة قبل انقطاعه من مفردات المذهب.
قوله (وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت إليه).