الصحيح من المذهب أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثا وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات فتجلس في الرابعة على الصحيح وقيل تجلسه في الثالثة قاله القاضي في الجامع الكبير وعنه يصير عادة بمرتين قدمه في تجريد العناية فتجلسه في الثالث على الصحيح عليها وقيل في الثاني واختاره الشيخ تقي الدين وقال إن كلام أحمد يقتضيه قال القاضي في الجامع الكبير إن قلنا تثبت العادة بمرتين جلست في الثاني وإن قلنا بثلاث جلست في الثالث.
قوله (وأعادت ما صامته من الفرض فيه).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين لا تجب الإعادة.
فائدتان إحداهما وقت الإعادة بعد أن تثبت العادة على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقيل قبل ثبوتها احتياطا وهو رواية في الفروع.
الثانية يحرم وطؤها في مدة الدم الزائد عما أجلسناها فيه قبل تكراره على الصحيح من المذهب ونص عليه احتياطا وعليه الأصحاب وعنه يكره ذكرها في الرعايتين وقدمها في الرعاية الصغرى وأطلق بن الجوزي في المذهب في إباحته روايتين وقال في المستوعب وغيره هي كمستحاضة انتهى.
ويباح وطؤها في طهرها يوما فأكثر قبل تكراره على الصحيح من المذهب وقدمه الشارح وابن رزين في شرحه والرعاية الكبرى واختاره المجد وعنه يكره إن أمن العنت وإلا فلا وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى وابن تميم في موضع وأطلقهما بن تميم في موضع وابن عبيدان والمغني والحاويين والفروع فإن عاد الدم فحكمه حكم ما إذا لم ينقطع على ما تقدم وعنه لا بأس به قال في الرعاية وعنه يكره.