خلوتها فيه قال ابن حامد فيه وجهان أظهرهما جواز الوضوء به واقتصر عليه في الشرح وقدمه في الفروع وقطع به بن عبدوس المتقدم وقيل حكمه حكم الحدث اختاره القاضي قال المجد وهو الصحيح قال في مجمع البحرين ولا يختص المنع بطهارة الحدث في الأصح وقدمه في الحاوي الكبير وقال إنه الأصح وأطلقهما في المغني والنظم والرعايتين وابن تميم وابن عبيدان والفائق والحاوي الصغير وأطلقهما في الشرح في الاستنجاء واقتصر على كلام بن حامد في غيره.
الثاني شمل قوله بالطهارة الطهارة الواجبة والمستحبة وهو ظاهر المحرر والوجيز والحاوي الكبير وغيرهم وجزم به في الفصول وقدمه بن رزين وقيل لا تأثير لخلوتها في طهارة مستحبة كالتجديد ونحوه وهو الصحيح قدمه في الفروع وأطلقهما في المغني والشرح وابن تميم والرعايتين والحاوي الصغير وابن عبيدان والزركشي والفائق وغيرهم.
الثالث ظاهر قوله بالطهارة الطهارة الكاملة فلا تؤثر خلوتها في بعض الطهارة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب وقدمه في الفروع وقيل خلوتها في بعض الطهارة كخلوتها في جميعها اختاره بن رزين في شرحه وقدمه في الفصول ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى وابن تميم وابن عبيدان.
الرابع مفهوم قوله بالطهارة أنها لو خلت به للشرب أنه لا يؤثر وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ولا يكره على الصحيح من المذهب اختاره المجد وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن عبيدان وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وعنه يكره وأطلقهما الزركشي وعنه حكمه حكم الخالية به للطهارة.