وعليه الجمهور قال في الحاوي قال أصحابنا يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع منه فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل فلا يجزيه وقيل يرتفع هنا عقيب نيته اختاره المجد قاله في الحاوي الكبير.
السابعة لا أثر للغمس بلا نية لطهارة بدنه على الصحيح من المذهب وعنه يكره قال الزركشي وظاهر ما في المغني عن بعض الأصحاب أنه قال بالمنع فيما إذا نوى الاغتراف فقط وفيه نظر انتهى.
الثامنة لو كان الماء كثيرا كره أن يغتسل فيه على الصحيح من المذهب قال أحمد لا يعجبني وعنه لا ينبغي فلو خالف وفعل ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وقيل يرتفع بعد انفصاله قدمه في الفائق والحاوي الصغير قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس وأطلقهما في الفروع وابن تميم.
التاسعة لو اغترف الجنب أو الحائض أو النفساء بيده من ماء قليل بعد نية غسله صار مستعملا على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع وقال نقله واختاره الأكثر قال الزركشي هذا أنص الروايتين وأصحهما عند عامة الأصحاب قال ابن عبيدان قاله أصحابنا ونص عليه في مواضع وعنه لا يصير مستعملا وهو ظاهر كلام الخرقي قاله الزركشي واختاره جماعة منهم المجد قال في الفروع وهو أظهر لصرف النية بقصد استعماله خارجه.
قلت وهو الصواب وأطلقهما بن تميم.
العاشرة هل رجل وفم ونحوه كيد في هذا الحكم أم يؤثر هنا فيه وجهان وأطلقهما في الفروع قال ابن تميم ولو وضع رجله في الماء لا لغسلها وقد نوى أثر على الأصح قال في الرعاية الكبرى وإن نواه ثم وضع رجله