الروايتين قال ابن منجا في شرحه عدم النجاسة أصح واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والمصنف والمجد والناظم وغيرهم.
قلت وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة.
والأخرى ينجس إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين قال في الكافي أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس الماء الكثير قال في المغني أشهرهما أنه ينجس وقال ابن عبيدان أشهرهما أنه ينجس اختارها الشريف وابن البنا والقاضي وقال اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا قال في تجريد العناية هذه الرواية أظهر عنه قال الزركشي هي أشهر الروايتين عند أحمد اختارها الأكثرون قال ناظم المفردات هي الأشهر قال الشيخ تقي الدين اختارها أكثر المتقدمين قال الزركشي والمتوسطين أيضا كالقاضي والشريف وابن البنا وابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفصول وهو من مفردات المذهب ولم يستثن في التلخيص إلا بول الآدمي فقط وروى صالح عن أحمد مثله.
تنبيه مراده بقوله إلا أن تكون النجاسة بولا بول الآدمي بلا ريب بقرينة ذكر العذرة فإنها خاصة بالآدمي وهو المذهب وقطع به الجمهور مصرحين به منهم صاحب المذهب والمغني والشرح والمحرر والبلغة وابن منجا في شرحه وابن عبيدان والرعاية الصغرى والفروع وغيرهم وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى وابن تميم وغيرهم وذكر القاضي أن كل بول نجس حكمه حكم بول الآدمي نقله عنه بن تميم وغيره وحكاه في الرعاية قولا وقال في الفائق قال ابن أبي موسى أو كل نجاسة يعني كالبول والغائط فأدخل غيرهما وظاهره مشكل.
تنبيه قطع المصنف هنا بأن تكون العذرة مائعة وهو أحد الوجهين قطع الشارح وابن منجا في شرحه لابن عبيدان وابن تميم والخرقي والكافي