والإيضاح والعمدة والوجيز والإفادات والمنور والتسهيل والمنتخب وغيرهم وهو مفهوم كلام الخرقي وقدمه في الفروع والهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية والفائق وغيرهم وصححه في التصحيح قال في الكافي أظهرهما نجاسته قال في المغني هذا المشهور في المذهب قال الشارح وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان هي ظاهر المذهب قال ابن منجا الحكم بالنجاسة أصح قال في المذهب ينجس في أصح الروايتين قال ابن تميم نجس في أظهر الروايتين قال ابن رزين في شرحه ينجس مطلقا في الأظهر قال في الخلاصة فينجس على الأصح قال في تجريد العناية هذا الأظهر عنه قال الزركشي هي المشهورة والمختارة للأصحاب وهو ظاهر ما قطع به المصنف قبل ذلك في قوله فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس.
تنبيهان أحدهما عموم هذه الرواية يقتضي سواء أدركها الطرف أو لا وهو الصحيح وهو المذهب ونص عليه وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وحكى أبو الوقت الدينوري عن أحمد طهارة ما لا يدركه الطرف واختاره في عيون المسائل وعمومها أيضا يقتضي سواء مضى زمن تسري فيه أم لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل إن مضى زمن تسرى فيه النجاسة نجس وإلا فلا.
والرواية الثانية لا ينجس اختارها بن عقيل في المفردات وغيرها وابن المنى والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال في الحاويين وهو أصح عندي قال في مجمع البحرين ونصر هذه الرواية كثير من أصحابنا قال الزركشي وأظن اختارها بن الجوزي قال الشيخ تقي الدين اختارها أبو المظفر بن الجوزي