الوجهين وقدمه بن رزين في شرحه وقيل لا تأثير لخلوة غير المسلمة وهو ظاهر الرعايتين والحاوي الصغير فإنهما قالا مسلمة.
قلت وهو بعيد.
وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي وأطلقهما بن تميم في خلوة الذمية للحيض وذكر في الفصول ومن بعده احتمالا بالفرق بين الحيض والنفاس وبين الغسل فتؤثر خلوة الذمية للحيض والنفاس دون الغسل لأن الغسل لم يفد إباحة شيء.
العاشر مفهوم قوله امرأة أنه لا تأثير لخلوة الخنثى المشكل به وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم بن عقيل في الفصول والمجد في شرح الهداية وابن تميم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وابن عبيدان والزركشي وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقيل الخنثى في الخلوة كالمرأة اختاره بن عقيل.
الحادي عشر مفهوم قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به أنه يجوز للصبي الطهارة به وهو صحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل حكمه حكم الرجل قال في الرعاية الكبرى هل يلحق الصبي بالمرأة أو بالرجل يحتمل وجهين.
الثاني عشر مفهوم قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به أنه يجوز الطهارة به للخنثى المشكل وهو مفهوم كلام كثير من الأصحاب واختاره بن عقيل وجزم به الزركشي والصحيح من المذهب أن الخنثى المشكل كالرجل جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والمنور وقدمه في الفروع وقال في الرعاية الكبرى هل يلحق الخنثى المشكل بالرجل يحتمل وجهين.
الثالث عشر عموم قوله الطهارة يشمل الحدث والخبث أما الحدث