فائدة للرواية الأولى والثانية فوائد ذكرها بن رجب في أول قواعده.
منها إذا وقعت فيه نجاسة فعلى الأولى يعتبر مجموعه فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس وعلى الثانية تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير وإلا نجس وعلى الثالثة تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير وإلا نجست.
ومنها لو غمس الإناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل هو غسلة واحدة أو سبع على وجهين حكاهما أبو حسن بن الغازي تلميذ الآمدي وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أنه غسلة واحدة وفي شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية.
ومنها لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه أربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا على وجهين أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع وقال أبو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع لأنه لم يفرق بين الراكد والجاري قال ابن رجب قلت بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا.
ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره وقال ابن رجب وقياس المنصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف وقاله القاضي في الجامع الكبير.
فوائد إحداها الجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به وزاد المصنف