فواضح وأما الخبث فالصحيح من المذهب أنه ليس كالحدث فيجوز للرجل غسل النجاسة به وهو المذهب اختاره بن أبي موسى والمصنف قال ابن عبيدان وهو الصحيح وقدمه في الفروع والمحرر والرعاية الكبرى والشرح وابن رزين في شرحه وابن خطيب السلامية في تعليقته وقيل يمنع منه كطهارة الحدث اختاره القاضي والمجد وابن عبد القوي في مجمع البحرين وحكاه الشيرازي عن الأصحاب غير بن أبي موسى قال ابن رزين هذا القول أصح وقدمه في الحاوي الكبير قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد أطلقهما في المستوعب وابن تميم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وابن عبيدان.
الرابع عشر مفهوم قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به أنه يجوز لامرأة أخرى الطهارة به وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الفصول والزركشي وصححه في الفروع وابن رزين وابن عبيدان وقدمه بن منجا في شرحه وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز وقيل هي كالرجل في ذلك وقدمه في الفائق فقال طهور ولا يستعمل في الحدث وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير وابن تميم والمستوعب وناظم المفردات.
الخامس عشر فعلى المذهب هنا وفي كل مسألة قلنا يجوز الطهارة به محله على القول بأنه طهور أو طاهر أما إن قلنا إنه طاهر فلا يجوز الطهارة به وصرح به في الحاوي الصغير وغيره وهذا الذي ينبغي أن يقطع به وقال في الرعاية الصغرى وإن توضأ به الرجل فروايتان وقيل مع طهوريته فظاهره أن المقدم سواء قلنا إنه طهور أو طاهر وقال في الرعاية الكبرى ولها التطهير به يعني الخالية به ثم قال قلت إن بقي طهورا وإلا فلا وفي جواز تطهر امرأة أخرى به إذن وجهان وفي جواز تطهير الرجل به إذن روايتان وقيل بل مطلقا وقيل إن قلنا هو طهور جاز وإلا فلا انتهى فحكى خلافا في الجواز مع القول بأنه طاهر.