كالبالغ من حيث الجملة قاله في الفروع وغيره وقيل لا يجب على غير البالغ غسل اختاره القاضي وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وقال ابن الزاغوني في فتاويه لا نسميه جنبا لأنه لا ماء له ثم إن وجد شهوة لزمه وإلا أمر به ليعتاده.
فعلى المذهب يشترط كونه يجامع مثله نص عليه وجزم به في التلخيص وغيره وقال ابن عقيل وغيره وقدمه بن عبيدان وابن تميم ومجمع البحرين وغيرهم قال الزركشي وهو ظاهر إطلاق الأكثرين وقال في المستوعب والحاوي الكبير وقدمه في الرعايتين وغيرهم يشترط كون الذكر بن عشر سنين والأنثى تسع قال في الفروع المراد بهذا ما قبله يعني كون الذكر بن عشر سنين والأنثى ابنة تسع وهو الذي يجامع مثله قال وهو ظاهر كلام أحمد وليس عنه خلافه انتهى.
ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ وعلى المذهب المنصوص أيضا يلزمه الغسل على الصحيح عند إرادة ما يتوقف عليه الغسل أو الوضوء أو مات شهيدا قبل فعله وعد في الرعاية وغيره هذا قولا واحدا ذكره في كتاب الطهارة وقيل باب المياه قال في الفروع والأولى أن هذا مراد المنصوص أو يغسل لو مات ولعله مراد الإمام انتهى.
فائدة يجب على الصبي الوضوء بموجباته وجعل الشيخ تقي الدين مثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه.
فائدة قال الناظم يتعلق بالتقاء الختانين ستة عشر حكما فقال.
وتقضى ملاقاة الختان بعدة أوجه * وغسل مع ثيوبة تمهد.
وتقرير مهر واستباحة أول * وإلحاق أنساب وإحصان معتد.
وفيئة مول مع زوال لعنة * وتقرير تكفير الظهار تعدد.
وإفسادها كفارة في ظهاره * وكون الإما صارت فراشا لسيد.
وتحريم أصهار وقطع تتابع الصيام * وحنث الحالف المتشدد