المصنف هنا اعتمادا على ذكره في أبوابه وإنما ذكر هنا ما هو مشترك فأما المخصوص فيذكر عند حكم ما اختص به.
وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا نقض بالغيبة ونحوها من الكلام المحرم وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى عن أحمد رواية بالنقض بذلك.
وظاهر كلامه أيضا أنه لا نقض بإزالة شعره وظفره ونحوهما وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وقيل ينقض قال في الرعاية وهو بعيد غريب قال ابن تميم لا يبطل بذلك في الأصح.
فائدة اقتصر يوسف الجوزي في كتابه الطريق الأقرب على النقض بالخمسة الأول فظاهره أنه لا نقض بغيرها.
تنبيه دخل في قول المصنف ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة مسائل منها ما ذكره هنا وهو قوله فإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث وإن كان محدثا فهو متطهر وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يتطهر مطلقا كما لو جهل ما كان قبلهما في هذه المسألة.
وقال الأزجي في النهاية لو قيل يتطهر لكان له وجه لأن يقين الطهارة قد عارضه يقين الحدث وإذا تعارضا تساقطا وبقي عليه الوضوء احتياطا للصلاة فإنه يكون مؤديا فرضه بيقين.
ومنها لو تيقن فعل طهارة رافعا بها حدثا وفعل حدث ناقضا به طهارة فإنه يكون على مثل حاله قبلهما قطعا.
ومنها لو جهل حالهما وأسبقهما في هذه المسألة أو عين وقتا لا يسعهما فهل هو كحاله قبلهما أو ضده فيه وجهان وقيل روايتان وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وتبعه في الفروع والحواشي.