وفيه وجه آخر تثبت بذلك جميع الأحكام وقاله القاضي في تعليقه التزاما وقدمه الزركشي.
قلت وهو أولى قال في الرعاية وهو بعيد.
وهذان الوجهان ذكرهما القاضي قال ابن تميم وأطلقهما في الفروع وابن تميم وابن عبيدان والفائق وقال في الرعاية قلت وإن لم يجب بخروجه بعد الغسل لم يجب بانتقاله بل أولى.
تنبيه قال في الفروع في الفائق لو خرج المني إلى قلفة الأقلف أو فرج المرأة وجب الغسل رواية واحدة وجزم به في الرعاية وحكاه بن تميم عن بعض الأصحاب.
قوله (فإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل).
يعني على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج وهذا المذهب وعليه الجمهور وقال الخلال تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل على هذا استقر قوله قال المصنف والشارح وابن عبيدان هذا المشهور عن أحمد قال في الحاوي الكبير ومجمع البحرين هذا المذهب زاد في مجمع البحرين والأقوى وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الخلال وابن أبي موسى والمجد وغيرهم وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع والكافي وابن رزين في شرحه وغيرهم وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير وعنه يجب اختارها المصنف وقدمه في الرعايتين وعنه يجب إذا خرج قبل البول دون ما بعده اختارها القاضي في التعليق وأطلقهن في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والخلاصة والحاوي الكبير وغيرهم وعنه عكسها فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل دون ما قبله ذكرها القاضي في المجرد.